وعند أبي داود: والتي تليها (١). وروى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه - عليه السلام - سأل رجلًا من أصحابه فقال:"يا فلان تزوجت؟ " قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال:"أليس معك {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)}؟ " قال: بلى. قال:"ربع القرآن"(٢) وفي غيره: "ثلث القرآن"(٣) .. الحديث.
وفي رواية أبي الشيخ:"أليس معك آية الكرسي"؟ قال: بلى. قال:"ربع القرآن"(٤). وزعم ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"(٥) وهو عجيب وأين التاريخ؛ قال غيره: إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم، سوى الشافعي، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها، وهي إنما كانت رضيت برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وليس كما زعم، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها.
وزعم ابن الطلاع أنه يقال: إن هذِه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال: أم شريك. قلت: وقيل غير ذلك كما أوضحته في "الخصائص"(٦).
(١) "سنن أبي داود" (٢١١٢). (٢) لم أجده عن ابن أبي شيبة ورواه أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٢١. (٣) رواه الترمذي (٢٨٩٥). (٤) رواها أيضًا أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٢١. (٥) رواه الدارقطني في "سننه" ٣/ ٢٢١ - ٢٢٧ عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة، وابن حبان في "صحيحه" ٩/ ٣٨٦ (٤٠٧٥) عن عائشة. (٦) "غاية السول في خصائص الرسول" ص ١٩٤ - ١٩٥.