التزويج أو التسري عند خوف العنت (١)، وهو وجه لنا (٢)، والآية خيرته بين النكاح والتسري في قوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:: ٣] والتسري لا يجب بالاتفاق، ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء: فقط.
وقوله:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}[النور: ٣٢] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به، والحكمة في النكاح الاختبار، والابتلاء، وكثرة النسل، والعفة وغير ذلك، وسيأتي أن خير هذِه الأمة أكثرها نساء (٣).
فصل:
وذكر البخاري أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا}[النساء:٣] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء (٤).
وفيه من الفقه:
ما قاله مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها:(من سنة صداقها)، فوجب أن يكون الصداق
(١) نقل عنه بشر بن موسى أنه قال: إلى رأي من يذهب الذي لا يتزوج؟! وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - له تسع نسوة، وكانوا يجوعون. قال بشر: ورأيته لا يرخص في تركه. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨. ونقل عنه الفضل بن زياد، وقد قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟ فقال: مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج ثنتين. وقال: ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله. قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله -عَزَّ وَجَلَّ-. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤. (٢) انظر: "النجم الوهاج" ٧/ ١٢. (٣) سيأتي برقم (٥٠٦٩) كتاب النكاح باب كثرة النساء: موقوفًا على ابن عباس. (٤) سلف برقم (٤٥٧٣)، باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.