خامسها: يقع واحدة رجعية، قاله عبد العزيز بن أبي سلمة.
سادسها: يقع ما نوى، ولا يكون أقل من واحدة، قاله الزهري.
سابعها: وإن نوى واحدة أو عددًا أو يمينًا فله ما نوى وإلا فلغو، قاله النووي (١).
ثامنها: مثله، إلا أنه إذا لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين، قاله الأوزاعي وأبو ثور.
تاسعها: مذهب الشافعي السالف، وهو قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين.
عاشرها: إن نوى الطلاق وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا وقعت ثلاث، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئًا فيمين، وإن نوى الكذب فلغو، قاله أبو حنيفة وأصحابه.
الحادي عشر مثل العاشر: إلا أنه إذا نوى الاثنتين وقعتا، قاله زفر.
الثاني عشر: أنه تجب فيه كفارة ظهار وقد سلف.
الثالث عشر: أنها يمين يلزم فيها كفارة يمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين (٢). وعنه ليس بشيء.
الرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلًا، ولا يقع به شيء؛ بل هو لغو، قاله مسروق وأبو سلمة والشعبي (٣) وأصبغ (٤).