اللغو ما لا يعتد به ولا يحصل على فائدة، وقيل: معناه الإثم أي: لا يؤاخذكم بالإثم بما كفرتم. وقال ابن جبير: هو الرجل يحلف على المعصية. وقال إبراهيم: هو أن ينسى. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه.
قال ابن عباس: هو أن يحرم ما أحل الله له فليس عليه فيه كفارة، وقال طاوس والقاضي إسماعيل: هو أن يحلف وهو غضبان (١).
وعند الشافعي ( … )(٢) جمعهما فالأولى لغو؛ لأنها غير مقصودة، والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك مقصود منه. نبه عليه الماوردي (٣).
فائدة:
الكفارة في اليمين مقيدة مرتبة بالنسبة إلى الصوم والإطعام عندنا لكل مسكين مد في جميع الكفارات، وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، ومن غيره فصاع (٤). قال علي: يكفي الغداء والعشاء ولا يدفع لكافر خلافا لأبي حنيفة (٥).
(١) "تفسير ابن أبي حاتم" ٤/ ١١٩٠ - ١١٩١، وانظر "تفسير الماوردي" ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧. (٢) كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: في يمينين. (٣) "الحاوي" ١٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩. (٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٠١ - ١٠٢. (٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٠٤.