وزعم الراغب أن الأطباء تقول: إن الولد في الأكثر إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهر، وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر. فجعل ذلك عدة المتوفى عنها، وزيد عليها استظهارًا عشرة أيام، وخصت العشرة؛ لأنها أكمل الأعداد وأشرفها.
وعن أبي يوسف: المعتدة بالطلاق بالشهور إن وقع ذلك مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة وإن كان ناقصًا، فإن كانت وجبت في بعض شهر اعتدت تسعين يومًا في الطلاق، وفي الوفاة مائة وثلاثين يومًا.
(١) "تفسير الطبري" ٢/ ٥٣٠. (٢) "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٣٧. (٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٣/ ١٨٦.