ذكر هذا الحديث عقبه بقول حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ذكر فيه حديث المرأة السوداء في الرضاع وقال:"كيف وقد قيل؟ "(١)، وحديث:"احتجبي منه"(٢)، وحديث عدي بن حاتم في الصيد:"لا تأكل"(٣).
ثم ترجم باب: ما يتنزه من الشبهات، وذكر فيه حديث التمرة الساقطة وتَرْكُهَا خشية الصدقة (٤)، عَقَّبَه بباب آخر فيما لا يُجتنب فقال: باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. ثم ذكر فيه حديث الرجل (الذي)(٥) يجد الشيء في الصلاة، وقوله:"لا ينصرف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"(٦) وحديث عائشة: إن قومًا يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال:"سموا عليه (وَكلُوه)(٧) "(٨) وسيأتي الكلام على ذَلِكَ في موضعه إن شاء الله تعالى.
السادسة: اختلف أصحابنا في ترك الطيب وترك لبس الناعم. هل هو طاعة أم لا؟
فقال القاضي أبو الطيب: إنه طاعة لما علم من أمور السلف من
خشونة العيش، وخالف الشيخ أبو حامد واستدل بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ
(١) سيأتي برقم (٢٠٥٢). (٢) سيأتي برقم (٢٠٥٣). (٣) سيأتي برقم (٢٠٥٤). (٤) سيأتي برقم (٢٠٥٥) باب: ما يتنزه من الشبهات. (٥) من (ج). (٦) سيأتي برقم (٢٠٥٦) باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. (٧) في (ف): وكلوا. (٨) سيأتي برقم (٢٠٥٧).