في البيوع:"أمور مشتبهة"(١)، وجاء أيضًا "مشتبهات"(٢) و"متشبهات"، وذلك كله بمعنى: مشكلات؛ لما فيه من شبه طرفين (مخالفين)(٣)، وتشتبه: تفتعل، أي: تشكل. ومنه قوله تعالى:{إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا}[البقرة: ٧٠] وأما قوله تعالى: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا}[الزمر: ٢٣] فمعناه: في الصدق والحكمة غير متناقض.
الثالثة: اختلف في المراد بالمتشابهات التى ينبغى اجتنابها على أقوال:
أحدها: أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره، وبه جزم القرطبي ثم ذكر في حكمه أقوالًا:
أحدها: حرمته؛ لأنه يوقع في الحرام.
وثانيها: كراهته، والورع تركه.
ثالثها: يتوقف فيه. وصوب الثاني؛ لأن الشرع أخرجها من الحرام فهي مرتاب فيها (٤)، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(٥). وهذا هو الورع.
وقول من قَالَ: إنها حلال يتورع عنها ليس بجيد؛ لأن أقل مراتب
(١) سيأتي برقم (٢٠٥١) باب: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن". (٢) مسلم (١٥٩٩/ ١٠٧). (٣) في (ف): متخالفين. (٤) "المفهم " ٤/ ٤٨٨. (٥) رواه الترمذي (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٨/ ٣٢٧، ٣٢٨، أحمد ١/ ٢٠٠، والدارمي في "مسنده" ٣/ ١٦٤٨، ١٦٤٩ (٢٥٧٤)، والطبراني في "الكبير" ٣/ ٧٥ (٢٧٠٨)، ٧٦ (٢٧١١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢).