سلف في الصلاة، في باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وفي باب: قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وباب: الصلاة عند مناهضة الحصون (١).
ويوم الخندق المراد به: وقته. قال الداودي: يعني: عامه. والعرب تقول: يوم كذا؛ لحرب كانت بينهم يسمونها باليوم. وفيه حجة للجمهور أن الوسطى العصر.
وقال الشافعي ومالك: الصبح. واعتذر بعضهم بأن العصر والوسطى ذلك اليوم؛ لأنه شغل عن ثلاث صلوات وسطهن العصر.
والمسألة مفردة بالتأليف (٢)، وفيها نحو عشرين قولاً.
وفيه البداءة بالمنسية قبل الحاضرة، إذا قلنا: إن المغرب له وقت واحد، فإن قلنا: لها وقتان، فأولى.
والعامد كالناسي، ولا عبرة بخلاف ابن حزم فيه، وشذوذ بعض التابعين أيضًا.
وإنما أخر؛ لأنه لم تنزل صلاة الخوف إذ ذاك.
الحديث السادس عشر:
حديث جابر - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَابِ:"مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَر القَوْمِ؟ ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا .. الحديث.
وقد سلف في الجهاد في باب: فضل الطليعة.
(١) سلف في مواقيت الصلاة برقم (٥٩٦)، (٥٩٨)، وفي صلاة الخوف برقم (٩٤٥). (٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: أفردها بالتأليف شيخ شيوخنا الدمياطي، وذكر فيها.