صحتها، فإنها ليست في "الموطأ"، وإنما (فيه) (١): "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" (٢) وهذا عجيب؛ فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها ولا مرية.
الرابعة عشرة: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال، لكنه يحتمل أن ذَلِكَ صح عنده بالدليل وإنما أشكلت عليه الأحكام.
الخامسة عشرة: استعمال الصدق في خبر المستقبل. وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والخلف في مخالفته في المستقبل (٣).
فعلى هذا يكون الصدق في الخبر عن الماضي والوفاء في المستقبل، وهذا الحديث يرد عليه مع قوله تعالى: {ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود: ٦٥].
السادسة عشرة: الرد على المرجئة؛ إذ شَرطَ في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال والفرائض المذكورة.
(١) في (ف): فيها.(٢) "الموطأ" ص ١٢٦.(٣) "أدب الكاتب" ص ٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute