وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - في الحديث:"ليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد"(١)
وقد ذمَّ الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فيها فقال:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} إلى قوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}[الحديد: ٢٧]، والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله:"لا تكن كَفُلَان كان يقوم الليل فتركه"(٢)، وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصته - صلى الله عليه وسلم - في التخفيف في العبادة.
السابع: كراهة قيام جميع الليل، وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به (٣).
قَالَ القاضي عياض: كرهه مالك مرة، وقال: لعله يصبح مغلوبًا وفي رسول الله أسوة، ثم قَالَ: لا بأس به ما لم يضر ذَلِكَ بصلاة الصبح، فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلا، وإن كان به فتور و (كسل)(٤) فلا بأس به (٥).
(١) سيأتي برقم (١١٥٠) في الصلاة، باب: ما يكره من التشديد في العبادة، ورواه مسلم (٧٨٤/ ٢١٨) في صلاة المسافرين، باب: أمر من نعس في صلاته .. (٢) سيأتي برقم (١١٥٢) كتاب: الصلاة، أبواب التهجد، باب: ما يكره من التشديد، ورواه مسلم (١١٥٩/ ١٨٥)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر. (٣) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" ٦/ ٧١، ٧٣، "المجموع" ٣/ ٥٣٧، "الفروع" ١/ ٥٦١. (٤) في (ج): كلُّ. (٥) "إكمال المعلم" ٣/ ١٥٠.