وقد سلف حكمه في الصلاة، وهو أيضًا فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار.
الحديث العاشر:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ .. " الحديث تقدم في الصلاة (١).
الحديث الحادي عشر وتالياه:
حديث ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا؟ ".
تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(تقدمت هذِه الثلاثة في البيع)(٢)(٣) ومعنى "جملوها": أذابوها ويقال: أجملوها بمعنى واحد (٤).
وفيه دليل أن ما حرم أكله حرم بيعه، وقال ابن وهب: يجوز بيع زيت الفأر إذا بيَّن وهو عنده حرام أكله.
(١) سلف برقم (٥٥٧) كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. (٢) سلف حديث ابن عباس برقم (٢٢٢٣) كتاب البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، وكذلك حديث أبي هريرة سلف برقم (٢٢٢٤) أما حديث جابر فسلف برقم (٢٢٣٦) باب: بيع الميتة والأصنام. (٣) من (ص ١). (٤) قالة الجوهري في "الصحاح" ٤/ ١٦٦٢ مادة جمل.