مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا البَتَّةَ. وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: حَرَّمَهَا البَتَّةَ.
الشرح:
حديث عبد الله بن مغفل: بضم الميم وفتح الغين والفاء المشددة، أخرجه مسلم أيضًا (١) ويأتي في المغازي والذبائح (٢)، وفي رواية لأبي داود الطيالسي في "مسنده": فاستحييت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك"(٣).
قال ابن القطان: إسنادها صحيح (٤)، وحديث ابن عمر من أفراده، ولأبي داود، وابن حبان في "صحيحه" بلفظ: إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلاً، فلم يؤخذ منهم الخمس (٥).
وللإسماعيلي من حديث جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصبنا يوم اليرموك طعامًا وأغنامًا فلم تقسم، ولأبي نعيم من حديث يونس بن محمد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نصيب في مغازينا العنب والعسل والفواكه.
ولأبي داود من حديث عبد الله بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول
(١) مسلم (١٧٧٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. (٢) سيأتي برقم (٤٢١٤، ٥٥٠٨). (٣) "المسند" ٢/ ٢٣٢ (٩٥٩). (٤) "الأحكام" ٥/ ٦٢٣ (٢٨٤٣). (٥) "سنن أبي داود" (٢٧٠١)، "صحيح ابن حبان" ١١/ ١٠٦ (٤٨٢٥).