وفي حديث أبي قتادة: ابن أفلح، وهو عمر بن كثير أخو (محمد وعبد الرحمن)(١)، ابني (أفلح)(٢) مولى آل أبي أيوب، أصيب كثير يوم الحرة.
وفيه أيضًا: أبو محمد، واسمه نافع.
ووقع في حديث أبي قتادة في غزوة حنين من حديث الليث، عن يحيى بن سعيد: كلا والله لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا من أسد الله (٣) الحديث.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف العلماء في السلب، هل يخمس؟ فقال الشافعي في مشهور قوليه: كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب فإنه لا يخمس (٤)، وهو قول أحمد وابن جرير وجماعة من أهل الحديث (٥).
وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه على الاجتهاد -كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك- وإن شاء لم يخمسه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق.
وفيه قول ثالث: أنها تخمس إذا كثرت الأسلاب، قاله عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه.
(١) في (ص ١) محمد بن عبد الرحمن. (٢) في الأصل: (ملح). (٣) سيأتي برقم (٤٣٢٢) كتاب: المغازي ومسلم (١٧٥١) كتاب الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل. (٤) "الأم" ٤/ ٦٦ - ٦٧. (٥) "المغني" ١٣/ ٦٩ - ٧٠.