وقد عرفت وجه ذَلِكَ، وتمسك أبو حنيفة بعموم هذِه الأحاديث في قتل المرتدة (١).
ثالثها: إذا تترس الكفار بصبيانهم أو نسائهم ولا يستطيع المسلمون رميهم إلا بإصابة أولئك. فقَالَ مالك: يحرم رميهم، وكذا إذا تحصنوا بحصن أو سفينة فحرام خرق السفينة، ورمي الحصين إذا خيف تلفهما، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز؛ فالنهي عند القصد، أما إذا قصد غيرهم ولا يمكن إلا بتلفهما فلا بأس بذلك (٢).
رابعها: قوله في الباب الماضي: (سئل عن أهل الدار). هذا هو الموجود في سائر نسخ البخاري:(الدار). وهو رواية الجمهور في مسلم، وصوبه القاضي قَالَ: وأما الذراري بتشديد الياء على التصحيح، وقد تخفف فليست بشيء، وهي تصحيف وما بعده يبين الغلط (٣)، وجعل النووي أيضًا لها وجهًا (٤).
خامسها: معنى البيات في الباب الماضي أن يغار عليهم ليلاً فلا يعرف رجل من امرأة. قَالَ الحازمي: ورأى بعضهم حديث الصعب منسوخًا؛ ومنهم ابن عيينة والزهري بحديث الأسود بن سريع:"ألا لا تقتلن ذرية". وبحديث كعب بن مالك: نهى عن قتل النساء والولدان، إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق. قَالَ الشافعي (٥):
(١) هكذا ورد بالأصل خلافُ المذهب أبي حنيفة: أن المرتدة لا تقتل، "المبسوط" ١٠/ ١٠٨ وما بعدها، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٧١. (٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٣٤. (٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٤٩. (٤) "شرح مسلم" ١٢/ ٤٩. (٥) "الرساله" ص ٢٩٩.