مسعود أنها الصوم (١)، قيل له سائح؛ لأنه تارك للمفطرات فهو كهو، وقيل: السائحون: المهاجرون (٢)، وقيل: طلبة العلم (٣).
{بِالْمَعْرُوفِ} التوحيد أو الإسلام.
{الْمُنْكَرِ} الشرك، أو الذين لم ينهوا عنه حَتَّى انتهوا عنه (٤).
{وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ} القائمون بأمره، والعاملون بأمره ونهيه، أو بفرائض الله حلاله وحرامه، أو لشرطه في الجهاد (٥).
قَالَ بعض العلماء: إذا كان (الناهون)(٦) عن المنكر الثلثَ، والعاملون له الثلثين؛ وجب على الناهين جهاد الفاعلين قياسًا على أهل الكفر (٧).
وقَالَ (ابن)(٨) مجاهد: إنما يكون باليد واللسان لا بالسيف؛ إلا في
(١) رواه أبو داود (٢٤٨٦)، والطبراني ٨/ ١٨٣ (٧٧٦٠)، والحاكم ٢/ ٧٣، والبيهقي في "السنن" ٩/ ١٦١، وفي "الشعب" ٤/ ١٤ كلهم من حديث العلاء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، به. وصححه الحاكم. وانظر: "صحيح أبي داود" (٢٢٤٧). (٢) رواه عنه الطبري ٦/ ٤٨٤ (١٧٣٠٣)، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٨٩ (١٠٠٢٨)، والطبراني ٩/ ٢٢٥ (٩٠٩٥)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ٣٤: فيه عاصم بن بهدلة، وثقه جماعة وضعفه آخرون، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) رواه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٩٠ (١٠٠٣٣)، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. (٤) رواه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٩٠ (١٠٠٣٢). (٥) رواه الطبري ٦/ ٤٨٦ (١٧٣٢٩) عن الحسن، ورواه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٩١ (١٠٠٣٧ - ١٠٠٣٨)، عن سعيد بن جبير، والحسن. (٦) في (ص ١): النهي. (٧) رواه الطبري عن ابن عباس والحسن ٦/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (١٧٣٣٢ - ١٧٣٣٥)، ورواه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٩٢ (١٠٠٤٣ - ١٠٠٤٤)، عن قتادة ومقاتل. (٨) عليها في الأصل: كذا.