وقوله:{فَلْيَسْتَعْفِفْ} قَالَ زيد بن أسلم وغيره: نسختها: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩] وهذا ليس تجارة. وقال جماعة: غير منسوخة واختلفوا في معناها، فقالت عائشة ما في الكتاب، وقال عمر: إن غنيت تركت وإذا احتجت أكلت بالمعروف (١).
وقاله ابن عباس (٢)، وفي حديث مرفوع:"كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله"(٣) وعندنا يأكل أقل الأمرين من أجره ونفقته وقيل: أجرته.
وفي رد البدل قولان أصحهما: لا. وقيل: نعم، وهو قرض، وهو قول عطاء وجماعات، وروي ذَلِكَ عن عمر وابن عباس، وتأوله الداودي على قول عمر:(إنما)(٤) أنا في هذا المال كولي اليتيم إذا استغنى عفَّ، وإن احتاج أكل ورد (٥). وتأوله الجماعة على أنه لا يرد شيئًا كما سلف.
وقال ابن بطال:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} هو للندب، وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج (٦).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٤٦٣ (٣٢٩٠٤)، والطبرى في "تفسيره" ٣/ ٥٩٧ (٨٥٩٩). (٢) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢١٦. (٣) رواه أبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه (٢٧١٨)، وأحمد ٢/ ٢١٥ - ٢١٦. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٥٦): إسناده حسن صحيح. (٤) من (ص). (٥) سبق تخريجه. (٦) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٨٢.