فمن قَالَ: القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: "لا وصية لوارث"(١) ومن منع قَالَ: نسخها الفرائض.
قَالَ ابن عباس: نسخها: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ}[النساء: ٧](٢). وقال مجاهد:{يُوصِيكُمُ اللهُ}(٣).
وقال الحسن: نسخت للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون (٤)، وكذا روي عن ابن عباس (٥).
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين، والأقربين على الندب (٦).
وقال الضحاك وطاوس: الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون. قَالَ طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء فردت للأقرباء (٧).
(١) سيأتي تخريج المصنف له عند شرح ترجمة الحديث (٢٧٤٧). (٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٢٩٩ (١٦٠٤) والنحاس في "ناسخه" ١/ ٤٨٢ (٤٤) وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣١٩ وعزاه إلى أبي داود والنحاس معًا في "الناسخ" وابن المنذر وابن أبي حاتم. (٣) رواه الطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٦٦). (٤) رواه الطبري ٢/ ١٢٣ (٢٦٥١، ٢٦٥٢). (٥) رواه الطبري ٢/ ١٢٣ (٢٦٥٤). (٦) رواه عن النخعي عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ - ٥٨ (١٦٣٣٢)، وفي "تفسيره" ١/ ٨٩ (١٧٣)، والطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٧٠، ٢٦٧١) وعن الشعبى رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ (١٦٣٢٩). (٧) روى نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٨١ - ٨٢ (١٦٤٢٦، ١٦٤٢٧)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٥ (٣٠٧٧٤)، والبيهقي ٦/ ٦٦٥.