قَالَ الزهري: جعل الله الوصية حقًا مما قل أو كثر (١).
قيل لأبي مجلز: على كل عشر وصية؟ قَالَ: كل من ترك خيرًا (٢).
وبهذا قَالَ ابن حزم (٣)؛ تمسكًا بحديث مالك. قَالَ: وروينا من طريق عبد الرزاق، عن الحسن بن عبيد الله. قَالَ: كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصية (٤)، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن مصرف، والشعبي، وطاوس (٥)، وغيرهم. قَالَ: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. وقالت طائفة: ليست واجبة، كان الموصي موسرًا أو فقيرًا، هو قول النخعي (٦) والشعبي (٧)، وهو قول مالك والثوري والشافعي.
قالَ: -أعني الشافعي- قوله:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمِ" يحتمل ما الحزم، ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا من جهةَ الفرض. واحتجوا برواية يحيى بن سعيد التي فيها: يريد أن يوصي فيه (٨). فرد الأمر إلى إرادته، والشارع لم يوص، ورووا أن ابن عمر لم يوص (٩)، وهو
(١) رواه الطبري ٢/ ١٢٧ (٢٦٨٧)، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٥٦: ثابت عن الزهري. (٢) رواه الطبري ٢/ ١٢٢ (٢٦٤١). (٣) "المحلى" ٩/ ٣١٢. (٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٥٨٠٥٧ (١٦٣٣٢)، والطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٧٠)، (٢٦٧١). (٥) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٣٠٩٢٣، ٣٠٩٢٨، ٣٠٩٣٠). (٦) رواه عبد الرزاق "المصنف" ٩/ ٥٧ - ٥٨ (١٦٣٣٢)، وابن أبي شيبة ٦٠/ ٢٣٠ (٣٩٢٩). (٧) رواه عبد الرزاق ٩/ ٥٧ (١٦٣٢٩). (٨) مسلم (١٦٢٧). (٩) رواه الطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٦٨).