[١٢٨] ونزلَ في أمرِ المرأةِ التي تكونُ ذاتَ سِنٍّ وذمامةٍ، أو نحو ذلك مما يرغِّبُ زوجَها، عنها فيذهبُ الزوجُ إلى طلاقِها، أو (١) إلى إيثارِ شابَّةٍ عليها، ونحو هذا مما يقصدُ به صلاحَ نفسِه، ولا يضرُّها هي ضِرارًا يلزمُه إياها، بل يعرضُ عليها الفُرقةَ، أو الصبرَ على الأثرةِ، فتريدُ هي بقاءَ العصمةِ، فهذه التي أباحَ اللهُ تعالى بينَهما الصلحَ، ورفع الجناحَ فيه؛ إذ الجناحُ في كلِّ صلحٍ يكونُ عن ضررٍ من الزوجِ يفعلُه حتى تصالحَهُ، وأباحَ اللهُ الصلحَ مع الخوفِ وظُهورِ علاماتِ النشوزِ والإعراضِ، وهو مع وقوعِها مباح أيضًا، فقال تعالى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ}(٢) توقَّعْتَ.
(١) في "ن": "و". (٢) رواه البخاري (٢٣١٨)، كتاب: المظالم، باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، ومسلم (٣٠٢١)، في أول كتاب: التفسير، عن عائشة -رضي الله عنها-. (٣) انظر: "تفسير البغوي" (١/ ٦٠٦).