{وَلَيْسَ} التناجي {بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} بمشيئة الله.
{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}.
قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً، فلا يتناجى اثنان دونَ الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنُه"(٢).
(١) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤١٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧/ ١٠٣). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٤٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا اللفظ. ورواه البخاري (٥٩٣٢)، كتاب: الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاث فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة، ومسلم (٢١٨٤)، كتاب: السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ نحوه.