وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها؛ فإن في أعين نساء الأنصار شيئًا"(٢)، قال الحميدي: يعني: الصغر، فإذا خطب الرجل امرأة، أبيح له النظر إليها بالاتفاق، فعند أحمد: ينظر إلى ما يظهر غالبًا، كوجه ورقبة ويد وقدم، وعند الثلاثة: لا ينظر غير الوجه والكفين.
[٥٣] ونزل تأديبًا لناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك، فيأكلون
(١) انظر: "تفسير البغوي" (٣/ ٥٧٨). (٢) رواه مسلم (١٤٢٤)، كتاب: النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والحميدي في "مسنده" (١١٧٢).