• [١٤١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا، وَبَطْنِهَا (١)، وَسَاقِهَا، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا.
• [١٤١٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ (٢) إِلَى كُلِّ شَيءٍ فِيهَا (٣)، مَا عَدَا فَرْجَهَا.
• [١٤١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا، إِلَّا إِلَى الْفَرْجِ.
• [١٤١٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبِزنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَمَّنْ (*) سَمِعَ عَلِيًّا يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَعَجُزِهَا، وإلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِيُسَاوِمَهَا.
• [١٤١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ: مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسِسْتُ، أَوِ (٤) الْحَائِطَ.
٣٠٠ - بَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
• [١٤١٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟! فَحَرَّمَ بَيْعَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا - أَوْ: رَكِبُوا - فِي ذَلِكَ.
• [١٤١٢٠] [شيبة: ٢٠٦١١]، وتقدم: (١٤١١٢، ١٤١١٤).(١) قوله: "ظهرها وبطنها" وقع في (س): "بطنها وظهرها".(٢) قوله: "أن ينظر" وقع في (س): "النظر".(٣) قوله: "شيء فيها" وقع في (س): "عضو منها".(*) [٤/ ٨٢ ب].• [١٤١٢٤] [شيبة: ٢٠٦١٢].(٤) في (س): "أم".• [١٤١٢٥] [شيبة: ٢٢٠١٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute