° [١١١٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ * النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيقُولُ: "إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ"، فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَفْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا، وإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَكَتَ.
° [١١١٣٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
• [١١١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ.
• [١١١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ (١).
• [١١١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا.
• [١١١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
٥ - بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا
° [١١١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".
* (٣/ ١١٨ أ].• [١١١٣٤] [شيبة: ١٦٢٢٢].(١) في الأصل: "والبنت"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤) معزوا لعبد الرزاق بسنده به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.