° [١٤٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، فَقَالَ:"مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا (٢)، إِلَّا بِكَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
(١) قوله: "وابن طاوس" في الأصل: "وعن طاوس"، والمثبت هو الصواب كما في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٥٩) من طريق عبد الرزاق. (٢) الربا: الزيادة المشروطة في العقد، والخالية عن عوض مشروع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٥).