• [١٥٧١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَه، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ.
• [١٥٧١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ.
• [١٥٧٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمِ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلَه، وإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقِيمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ (١).
• [١٥٧٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرةِ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا.
٨٨ - بَابُ الْعَارِيَةِ (٢)
• [١٥٧٢٢] حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَجَّارِ قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.
• [١٥٧٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُر، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، وَزَادَ: الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ.
(١) تصحف في الأصل: "والوالد"، وصوبناه بدلالة السياق أوله.(٢) العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).* [٤/ ١٥٧ أ].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute