° [١٢١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي (٤) رَافِعٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُل عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ يُرَاجِعَهَا"، قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ:"قَدْ عَلِمْتُ"، وَقَرَأَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
• [١٢١٨٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦] [شيبة: ١٨٣٢٥]. (١) له ثنياه: أي: له ما استثناه. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا). (٢) قوله تعالى: {يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}، وقع في الأصل: "يا أيها النساء"، والمثبت هو التلاوة، وينظر: "سنن أبي داود" (٢١٨٥) من طريق المصنف، به. (٣) قوله: "بعض الركانيات تُسمي" كذا في الأصل، ولعل الصواب: "بعض الركانيين يُسمي". ° [١٢١٨٨] [التحفة: د ٦٢٨١]، وتقدم: (١٢١٨٧). (٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "سنن أبي داود" (٢١٨٥) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق.