١١٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِداءِ
• [١٢٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ، حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ (١) عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ.
• [١٢٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا.
• [١٢٦٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً، حَتَّى تَقُولَ: لَا أُقِيمُ حُدُودَ (٢) اللَّهِ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ.
• [١٢٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] (٣) , قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ * بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابةٍ، وَلكنَّهُ يَقُولُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
• [١٢٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا (٤) فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبَ.
(١) في الأصل: "وتسوء"، وما أثبتناه هو الصواب كما في "المحلى" (٩/ ٥٢٣) من طريق عبد الرزاق، و"التمهيد" (٢٣/ ٣٧٠)، و"الاستذكار" (١٧/ ١٧٧) معزوًا لعبد الرزاق.• [١٢٦٧٨] [شيبة: ١٨٧٣٦].• [١٢٦٧٩] [شيبة: ١٨٨٣٢].(٢) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).• [١٢٦٨٠] [شيبة: ١٨٧٣٨].(٣) قوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} في الأصل: "إن خافا"، والمثبت هو التلاوة.* [٤/ ١٩ أ].(٤) المطواع: كثير الطوع، وهو: الانقياد والطاعة. (انظر: المرقاة) (٥/ ٣٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.