(١) قوله: "عمن يرضى" في الأصل: "عن بعض من يرضى به" والمثبت من (س)، "المحلى" لابن حزم (٨/ ٤٧٩) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم: (١٦٣٦٤). (٢) قوله: "يعني طاوسا" في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف. * [٤/ ٩٢ ب]. (٣) قوله: "ينظر إلى" في (س): "يأتي على". (٤) من (س). (٥) قوله: "لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح" في (س): "ولا يجوز شهادة النساء في الحدود". (٦) في (س): "تكفيل". • [١٤٢٩٨] [شيبة: ٢٩٣٠٩]. (٧) التبويب ليس في (س).