قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ أَيُّوبُ: يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
• [١٣٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا.
• [١٣٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ (١) عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءَ تُبَاعُ، يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ، قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ.
• [١٣٨٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتِ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَاسْتَخْلَصَهَا، اسْتَبْرَأَهَا.
٢٥٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ
° [١٣٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (٢) أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ (٣) مُجِحٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ لِفُلَانٍ، قَالَ: "فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا؟ يَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَن ألْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ".
• [١٣٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ.
(١) تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ٣٣٢)، "تهذيب الكمال" (٧/ ١١٤).(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، ومصادر ترجمته، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٣٦).(٣) تصحف في الأصل إلى: "وهو"، والمثبت من (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute