° [١٧٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، لَا نَدْرِي قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ (٤) الْعَبْدِ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ شَيءٌ قَالَهُ الزُهْرِيُّ.
(١) تصحف في الأصل: "ثلاثة"، والمثبت من "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٨) من طريق المصنف. * [٥/ ٧٩ ب]. (٢) تصحف في الأصل: "وأعتق"، والمثبت من "المحلى" (٩/ ١٩٠) من طريق المصنف. (٣) الشرك: الحصة والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: شرك). ° [١٧٩٢٤] [التحفة: خ م دس ٦٧٨٨، م د ت س ٦٩٣٥، خ م د ت س ٧٥١١، خ م دس ق ٨٣٢٨] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وسيأتى: (١٧٩٢٥، ١٧٩٢٦، ١٧٩٢٧). (٤) قوله "يبلغ ثمن" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من "مستخرج أبي عوانة" (٣/ ٢٢٧) من طريق الدبري عن المصنف.