(١) المبارأة: إبراء كل من الطرفين الآخر، وفي النكاح: قول الرجل لزوجته: برئت من نكاحك. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٦٨). (٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب). (٣) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠). (٤) تصحف في الأصل إلى: "البنت". (٥) تصحف في الأصل إلى: "الثيب" والتصويب كما عند المصنف. (١١٧٥٩).