• [١٢٤٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ.
• [١٢٤٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤٨٨] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَالَ: آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ.
• [١٢٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّة، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا.
٩٢ - بَابٌ حَلَفَ ألَّا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ
• [١٢٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَلَفْتُ أَلَّا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنتيْنِ (١)، فأمَرَهُ بِاعْتِزَالِهَا، فَقَال لهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا ذَلِك مِنْ أجْلِ أنَّهَا تُرْضعُ، فخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.
• [١٢٤٨٨] [شيبة: ١٨٨٦٣، ١٨٨٦٤، ١٨٩٠٢].* [٤/ ١٠ أ].(١) في الأصل: "سنين"، والمثبت من "الاستذكار" (١٧/ ١٠٧) لابن عبد البر من طريق المصنف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.