مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُوَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: ١٢] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُوَ تَرَكَهُمْ.
• [٢٠١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ حُدِّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ هُوَ (١) وَأَصْحَابٌ لَه، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ (١): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَرْقَمِ: صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، فَخَرَجَ عُمَرُ وَتَرَكَهُ.
• [٢٠١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، قَالَ: فَإِنَّا (١) قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ.
• [٢٠١٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ؟ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعًا، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
٢٠٦ - بَابٌ فَي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
• [٢٠١٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
(١) من (س).• [٢٠١٥٢] [التحفة: د ٩٢٣٠] [شيبة: ٢٧١٠٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute