قَالَ سُفْيَانُ: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ *.
• [١٩٢٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مَنْ جِرَاحَاتِ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ عَمْدًا.
• [١٩٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِي أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ.
• [١٩٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء فِي الْعَمْدِ، قَالَ: وَقَالَهُ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
• [١٩٢٢٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ.
١٠٥ - بَابُ {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]
• [١٩٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قالَ: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَه، وَلَا يَسْجُنَه، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاص، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا، لَوْ شَاءَ لأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ.
• [١٩٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِل، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جُرِحَ بِالْقَاتِلِ.
* [س/ ١٥٥].• [١٩٢٢٣] [شيبة:٢٨٥٥٨].• [١٩٢٢٥] [شيبة:٢٨٥٠٥].• [١٩٢٢٦] [شيبة:٢٨٢٨٥].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute