(١) قوله: "فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس في (س). (٢) في الأصل: "للعصبة" والمثبت من (س). (٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وقد سبق بنحوه برقم: (١٦٩٠٦). (٤) في (س): "ميراثها". (٥) في الأصل: "للقاتل". • [١٩٠١٢] [شيبة: ٣٢٠٥٨]. • [١٩٠١٣] [شيبة: ٣٢٠٥٩]. (٦) قوله: "من ماله ولا من ديته" وقع في (س): "من ديته ولا من ماله".