٨٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا
• [١٩٠٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
• [١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُودَى.
• [١٩٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً، أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْء لَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
• [١٩٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقَادُ لِلابْنِ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا.
• [١٩٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاه، فَقَالَ: فِي مَالِهِ خَاصَّةً (١).
• [١٩٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُه، فَقَالَ (٢): يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي قَالَ (٣): بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ إِذْ (٣) ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ (*) ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.
(١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).• [١٩٠٤٧] [شيبة: ٢٨٢٧٧، ٢٨٢٧٨].(٢) في الأصل: "يقال" والتصويب من (س).(٣) من (س).(*) [٥/ ١٢٣ أ].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.