• [١٣١١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى (١) الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ (٢)، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ.
• [١٣١١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٣١١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ.
١٦٠ - بَابُ مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ
• [١٣١١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَدَتْ (٣) نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ. وَعَمْرٌو.
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ.
• [١٣١١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ.
• [١٣١١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جُوَيْبِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ.
• [١٣١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ، وَلَا يُكْرَهُ الرَّجُلُ.
• [١٣١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ * مُتْعَةٌ.
(١) في الأصل: "من" وصوبناه من (س).(٢) في الأصل: "عليها" وصوبناه من (س).(٣) في (س): "افتلتت".• [١٣١١٧] [شيبة:١٨٧١].• [١٣١٧٠] [شيبة: ١٨٨١٨].* [٤/ ٣٨ أ].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute