• [١٤٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَنْدَهُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ.
• [١٤٤٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدِّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - عز وجل -.
• [١٤٥٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ - يَعْنِي: الْقَاذِفَ -.
قال عبد الرزاق: وَبِهِ آخُذُ (٢).
• [١٤٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ، وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمَ عَنِ الرَّجُلِ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ.
قال عبد الرزاق: وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ * حَدِيثٍ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا.
٣٤٩ - بَابُ شَهِدُوا لَرَأينَاهُ عَلَى بَطْنِهَا
• [١٤٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يُنَكَّلَانِ.
• [١٤٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا، لَا يَزِيدُونَ، قَالَ: يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلَا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ.
• [١٤٤٩٩] [شيبة: ٢١٠٣٨، ٢٢٣٤٢]، وسيأتي: (١٦٥١٦).(١) في (س): "الأشعث".(٢) في (س): "نأخذ".* [٤/ ١٠٣ ب].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute