٨٨ - بَابٌ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أنْ يُكَفِّرَ
• [١٢٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ *: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ.
٨٩ - بَابٌ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ
• [١٢٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ.
وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا.
٩٠ - بَابُ الْإِيلَاءِ
• [١٢٤٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا.
• [١٢٤٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
• [١٢٤٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
• [١٢٤٦٠] [شيبة: ١٢٦٧١].* [٤/ ٩ أ].• [١٢٤٦٢] [شيبة: ١٩٤٧١]، وسيأتي: (١٢٤٧٤).• [١٢٤٦٣] [شيبة: ١٨٩٥٣].• [١٢٤٦٤] [شيبة: ١٨٨٧٠، ١٨٩٠١]، وسيأتي: (١٢٤٦٥، ١٢٧٣٤، ١٢٧٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute