• [١٥٦٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا، فَلَمْ يَكُنْ عَنْدِي إِلَّا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَه، فَقُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَه *، فَقَالَ: وإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ.
• [١٥٦٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُه، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ ؤجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ اللهِ، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا وَجْهَه، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَهُ لِتَأْخُذَ بِهِ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ صَكَّكَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَه، وإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ أَخَذْتَه، أُجِرْتَ، وإِنْ هُوَ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُه، فَذَلِكَ شُكْرٌ (١) شَكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.
• [١٥٦٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ (٢) الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا، قَالَا: إِذَا كَانَ لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ فَلَا بَأْسَ.
٦٩ - بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ
• [١٥٦٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ (٣)، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي الْحُكْمِ.
* [٤/ ١٥١ ب].(١) تصحف في الأصل إلى: "شكره"، والتصويب من "كنز العمال" (١٠١٤٤) معزوا للمصنف، وينظر: "المحلى" (٨/ ٧٨) لابن حزم.• [١٥٦٠٤] [شيبة: ٢٣٢١٩].(٢) تصحف في الأصل إلى: "يقبض"، وصوبناه استظهارا، وينظر: "المحلى" (٨/ ٧٨).• [١٥٦٠٥] [شيبة: ٢٢٥٣٢].(٣) قوله: "عن سفيان" ليس في الأصل، واستدركناه من "التمهيد" (٢/ ١٦) من طريق المصنف، ويؤكد ثبوته الكلام عقبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.