° [١٧٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيءٌ (١) فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا".
° [١٧٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ (٢) فِي مَالِهَا شَيءٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
° [١٧٨١٧] [شيبة: ٢١٩١١]. (١) ليس في الأصل، والمثبت من "المحلى" (٧/ ١٨٩) من طريق المصنف. (٢) قوله: "ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة" تصحف في الأصل: "ليس لوات وصية"، والتصويب من "كنز العمال" (٤٦١١٧) معزوًا للمصنف.