١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
° [١٨٠٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتِهِ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سُبْحَانَ اللهِ! مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا"؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا، قَالَ: فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "أَعْتِقْهَا فَإِنهَا مُؤْمِنَةٌ".
° [١٨٠٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ (١) جَاءَ بِأَمَةٍ سَوداءَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا (٢)، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ "؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَعْتِقْهَا".
° [١٨٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ، يَعْنِي غَزِيرَةٍ، فِي غَنَمِهِ تِلْكَ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضَرْعَهَا، فَغَضبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ (٣) وَجْهَ جَارِيَتِهِ، فَجَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّهُ (٤)، قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "ائْتِنِي بِهَا"! فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ *، "وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَتْ:
° [١٨٠٢٨] [الإتحاف: حم خز جا ٢١٠٦٣].(١) سقط من الأصل، واستدركناه من "مسند أحمد" (١٥٩٨٤)، "المنتقى" لابن الجارود (٩٤٧)، "التوحيد" لابن خزيمة (١/ ٢٨٦)، جميعهم من طريق المصنف، به.(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.(٣) الصك: الضرب. (انظر: النهاية، مادة: صكك).(٤) تصحف في الأصل: "وافية"، والتصويب من "كنز العمال" (١٧٤٥) معزوّا للمصنف.* [٥/ ٨٤ ب].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.