• [١٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصصِ.
• [١٧٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى، وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
• [١٧٩٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْل، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيةِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُولَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ رَقيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
° [١٧٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ"، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً.
° [١٧٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ أَوْ (١) ثَلَاثَةً، لَيسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ.
° [١٧٩٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَعَطَاءٌ يَسْمَع، فَقَالَ: كُنَّا نَقُولُ: يَسْتَسْعُونَ.
° [١٧٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ: أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ،
° [١٧٩٦١] [التحفة: س ١٠٧٩٤، س ١٠٨٠٦، م دس ١٠٨٣٩] [شيبة: ٢٣٨٤٦]، وسيأتي: (١٧٩٧٥).(١) سقط من الأصل، واستدركناه من "كنز العمال" (٤٦١٢٨) معزوّا للمصنف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.