قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةَ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.
• [٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
• [٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [٨٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: يُحْدِثُ لِكُلِّ صلَاةٍ تَيَمُّمًا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.
• [٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ *، يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
• [٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ (١) كلُّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
• [٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ تَيَمُّمٌ (٢) وَاحِدٌ، مَا لَمْ يُحْدِثْ.
٩٥ - بَابُ الَّذِي لَا يجِدُ تُرَابًا يَتَيَمَّمُ بِغَيْرِهِ
• [٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ، وَالْجَبَلِ، يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ.
• [٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ
* [٧١/ ر].(١) قوله: "وتجزيه الصلوات" في (ر): "ويجزئ الصلاة".(٢) في الأصل: "بتيمم"، والمثبت من (ر) هو الأليق بالسياق. وينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٦)، "تغليق التعليق" (٢/ ١٨٦) معزوًّا للمصنف.• [٨٦٧] [شيبة: ١٧١٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute