• [٥٥٧] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
٦٠ - بَابُ الشَّكِّ فَي الْوُضُوء قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ
• [٥٥٨] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ (١) أَكُونُ أَحْدَثْتُ؟ قَالَ: فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيقِينٍ.
• [٥٥٩] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.
• [٥٦٠] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ.
٦١ - بَابُ مَنْ شَكَّ فَي بَعْضِ أعْضَائِهِ
• [٥٦١] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ (٢) خَيْثَمَةَ شَكَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْوُضوءِ، يَقُولُ * وَسْوَسَةَ: لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ مِنَ الشُّيْطَانِ، يَمْضِي.
وَقَالَ الثَّوْريُّ: وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ، فَإِذَا جَعَلَ (٣) يَكْثُرُ عَلَيْهِ، فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصلَاةَ.
• [٥٥٧] [شيبة:٨٠٨٩].(١) بعده في (ر): "أن".(٢) في الأصل: "بن"، والمثبت من (ر)، وينظر: "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٧٠).* [١/ ٢٢ أ].(٣) في الأصل: "جعله"، والمثبت من (ر).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.