كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مَنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ بُرْقُعِهِ، وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ مَتَاعِهِ.
٩٦ - بَابُ * الَّذِي يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يجِدُ الْمَاءَ
• [٨٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَجِدُ مَاءً، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ (١) لِيَتَوَضَّأ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا، وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ صَلَاتِهِ.
• [٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
• [٨٧١] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ (٣)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ.
• [٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
• [٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
٩٧ - بَابُ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ بَعد الْمَسْحِ
• [٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ الْأَوَّلُ.
* [١/ ٣٤ أ].(١) في (ر): "و".(٢) قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (ر).• [٨٧١] [شيبة:٨١٠٩].(٣) في (ر): "قاسم".• [٨٧٢] [شيبة: ٨١١١].• [٨٧٣] [شيبة: ٣٩٩٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute