٤٨ - بَابٌ هَلْ تُقَامُ الْحُدُودُ (١) فِي الْمَسْجِدِ؟
• [١٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا يُصْبَرُ فِيهَا، أَي (٢) الاِقْتِصَاصَ.
• [١٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أكَانَ يُنْهَى عَنِ الْجَلْدِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ * يَجْلِدُ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ.
• [١٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ عِيسَي بْنِ أَبِي عَزةَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُل فِي الرَّحْبَةِ (٣)، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ.
• [١٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ.
• [١٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: سُئِلَ مَرْوَانَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً.
• [١٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُضْرَبَ (٤) فِي الْمَسْجِدِ.
(١) الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (١/ ٥٥٤).(٢) في (ر): "يعني".* [١/ ٦٩ أ].• [١٧٦٦] [شيبة: ٢٩٢٤٦]، وسيأتي: (١٤٤٤٨).(٣) الرحبة: رحبة المكان كالمسجد والدار، أي: ساحته ومتسعه. (انظر: مجمع البحار، مادة: رحب).• [١٧٦٧] [شيبة: ٢٩٢٤٠].(٤) في (ر): يصبر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.