يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ * وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ.
• [٣٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ (١)، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
• [٣٠٧٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرفَعَهُمَا.
١٧٣ - بَابُ سُجُودِ الْأنْفِ
° [٣٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبع، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ - ثُمَّ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ - وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبتيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ".
° [٣٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَحْسِبُ أَنَّهُ يَأْثُرُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ (٢) - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: جَبْهَتِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا.
° [٣٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:
* [١/ ١٢٣ أ].(١) في الأصل، (ر): "أبي عطية" وهو خطأ؛ فقد روى هذا الخبر جماعة عن الأعمش، عن عطية العوفي.ينظر: "مسائل حرب الكرماني - تحقيق السريع" (١/ ٤٣٥)، "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٣٦٤)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٢٨٠٢)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٠).• [٣٠٧٠] [شيبة: ٢٨١٢، ٤٠١٨، ٤٠١٩]، وتقدم: (٣٠٦٥).° [٣٠٧٢] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨، ع ٥٧٣٤]، [شيبة: ٢٦٩٧، ٨١٣٤، ٨١٣٥]، وسيأتي: (٣٠٧٣، ٣٠٧٤، ٣١٠١).(٢) ليس في (ر).° [٣٠٧٣] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨، ع ٥٧٣٤] [شيبة: ٢٦٩٦، ٢٦٩٧، ٨١٣٤، ٨١٣٥]، وتقدم: (٣٠٧٢) وسيأتي: (٣٠٧٤، ٣١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute