وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ.
• [١١٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ.
• [١١٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦]، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ.
• [١١٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتَّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرْ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلْهَا فِي أَحَدِهِمَا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.
• [١١٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ.
• [١١٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا.
١٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أنْ يُرَاجِعَهَا
• [١١٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتَّهَا؟ قَالَ: لَايَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا. وَعَمْرٌو.
• [١١٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفُضلًا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلْهَا، وَلَا يَمَسَّهَا بِيَدِهِ.
• [١١٨٧٤] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٩٢٨١].• [١١٨٧٨] [شيبة: ١٩٢٩٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute