قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ.
• [١٢٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ أُقِيمُهَا (١) الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ.
• [١٢٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
٣٢ - بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ
• [١٢٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَجِ، هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ * زَوْجًا غَيْرَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.
• [١٢٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "أفهمها". ينظر: "المحلى" (٩/ ٤٤٧)، وينظر أيضا: (١٢٢٠٨).* [٣/ ١٥٤ أ].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute